صفحة جزء
( 3999 ) فصل : وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه ، وجب رده ; لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه ، فأشبه المال . وإن أتلفه ، لم يغرمه . وإن حبسه مدة ، لم يلزمه أجر ; لأنه لا تجوز إجارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية