( 4000 ) فصل :
وإن كسر صليبا ، أو مزمارا ، أو طنبورا ، أو صنما ، لم يضمنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح ، لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا ; لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة ، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة ، لم يلزمه ضمانه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يضمن .
ولنا ، أنه لا يحل بيعه ، فلم يضمنه ، كالميتة ، والدليل على أنه لا يحل بيعه قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11295إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } متفق عليه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16279بعثت بمحق القينات والمعازف . }