صفحة جزء
( 4000 ) فصل : وإن كسر صليبا ، أو مزمارا ، أو طنبورا ، أو صنما ، لم يضمنه . وقال الشافعي : إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح ، لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا ; لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة ، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة ، لم يلزمه ضمانه . وقال أبو حنيفة : يضمن .

ولنا ، أنه لا يحل بيعه ، فلم يضمنه ، كالميتة ، والدليل على أنه لا يحل بيعه قول النبي صلى الله عليه وسلم { إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } متفق عليه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { بعثت بمحق القينات والمعازف . }

التالي السابق


الخدمات العلمية