صفحة جزء
( 414 ) فصل : ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم منهم : مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ويلزمه نزع الآخر ، وقال الزهري : يغسل القدم الذي نزع الخف منه ، ويمسح الآخر ; لأنهما عضوان ، فأشبها الرأس والقدم ، ولنا أنهما في الحكم كعضو واحد ، ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر ، فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر ، كالرجل الواحدة ، وبهذا فارق الرأس والقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية