( 414 ) فصل :
ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ويلزمه نزع الآخر ، وقال
الزهري : يغسل القدم الذي نزع الخف منه ، ويمسح الآخر ; لأنهما عضوان ، فأشبها الرأس والقدم ، ولنا أنهما في الحكم كعضو واحد ، ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر ، فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر ، كالرجل الواحدة ، وبهذا فارق الرأس والقدم .