( 4002 ) فصل :
وإن كسر آنية الخمر ، ففيها روايتان ; إحداهما ، يضمنها ; لأنها مال يمكن الانتفاع به ،
[ ص: 175 ] ويحل بيعه ، فيضمنها ، كما لو لم يكن فيها خمر ، ولأن جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها ، كالبيت الذي جعل مخزنا للخمر .
والثانية ، لا تضمن ; لما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " مسنده " : حدثنا
أبو بكر بن أبي مريم ، عن
ضمرة بن حبيب ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : {
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ، وهي الشفرة ، فأتيته بها ، فأرسل بها فأرهفت ، ثم أعطانيها ، وقال : اغد علي بها ففعلت ، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام ، فأخذ المدية مني ، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها ، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي ، ويعاونوني ، وأمرني أن آتي الأسواق كلها ، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ، ففعلت ، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : كنت أسقي
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة ،
وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=5وأبا عبيدة ، شرابا من فضيخ ، فأتانا آت ، فقال : إن الخمر قد حرمت . فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : قم يا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى هذه الدنان فاكسرها . وهذا يدل على سقوط حرمتها ، وإباحة إتلافها ، فلا يضمنها ، كسائر المباحات .