( 4004 ) فصل :
وأم الولد مضمونة بالغصب . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تضمن ; لأن أم الولد لا تجري مجرى المال ، بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء ، فأشبهت الحر . ولنا ، أن ما يضمن بالقيمة ، يضمن بالغصب ، كالقن ، ولأنها مملوكة ، فأشبهت المدبرة ، وفارقت الحرة ; فإنها ليست مملوكة ، ولا تضمن بالقيمة .