صفحة جزء
( 4008 ) فصل : وإذا أوقد في ملكه نارا ، أو في موات ، فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها ، أو سقى [ ص: 177 ] أرضه فنزل الماء إلى أرض جاره فغرقها ، لم يضمن إذا كان فعل ما جرت به العادة من غير تفريط ; لأنه غير متعد ، ولأنها سراية فعل مباح ، فلم يضمن ، كسراية القود ، وفارق من حل زقا فاندفق ; لأنه متعد بحله ، ولأن الغالب خروج المائع من الزق المفتوح ، وليس الغالب سراية هذا الفعل المعتاد إلى تلف مال غيره .

وإن كان ذلك بتفريط منه ، بأن أجج نارا تسري في العادة لكثرتها ، أو في ريح شديدة تحملها ، أو فتح ماء كثيرا يتعدى ، أو فتح الماء في أرض غيره ، أو أوقد في دار غيره ، ضمن ما تلف به . وإن سرى إلى غير الدار التي أوقد فيها ، والأرض التي فتح الماء فيها ; لأنها سراية عدوان ، أشبهت سراية الجرح الذي تعدى به . وإن أوقد نارا فأيبست أغصان شجرة غيره ، ضمنها ; لأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة ، إلا أن تكون الأغصان في هوائه ، فلا يضمنها ; لأن دخولها عليه غير مستحق ، فلا يمنع من التصرف في داره ; لحرمتها . وهذا الفصل مذهب الشافعي فيه كما ذكرنا سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية