( 4009 ) فصل : وإن
ألقت الريح إلى داره ثوب غيره ، لزمه حفظه ; لأنه أمانة حصلت تحت يده ، فلزمه حفظه ، كاللقطة .
وإن لم يعرف صاحبه ، فهو لقطة تثبت فيه أحكامها وإن عرف صاحبه ، لزمه إعلامه ، فإن لم يفعل ضمنه ; لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه من غير تعريف ، فصار كالغاصب .
وإن سقط طائر في داره ، لم يلزمه حفظه ، ولا إعلام صاحبه ; لأنه محفوظ بنفسه .
وإن دخل برجه ، فأغلق عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه ، ضمنه ; لأنه أمسك مال غيره لنفسه ، فهو كالغاصب ، وإلا فلا ضمان عليه ; لأنه يتصرف في برجه كيف شاء ، فلا يضمن مال غيره بتلفه ضمنا ، لتصرفه الذي لم يتعد فيه .