( 4010 ) فصل : إذا
أكلت بهيمة حشيش قوم ، ويد صاحبها عليها ، لكونه معها ، ضمن ، وإن لم يكن معها ، لم يضمن ما أكلته . وإذا
استعار من رجل بهيمته ، فأتلفت شيئا وهي في يد المستعير ، فضمانه على المستعير ، سواء أتلفت شيئا لمالكها أو لغيره ; لأن ضمانه يجب باليد ، واليد للمستعير .
وإن كانت البهيمة في يد الراعي ، فأتلفت زرعا ، فالضمان على الراعي دون صاحبها ; لأن إتلافها للزرع في النهار لا يضمن إلا بثبوت اليد عليها ، واليد للراعي دون المالك ، فكان الضمان عليه ، كالمستعير . وإن كان الزرع للمالك ، فإن كان ليلا ضمن أيضا ; لأن ضمان اليد أقوى ، بدليل أنه يضمن به في الليل والنهار جميعا .