( 416 ) فصل :
وإن أخرج رجله إلى ساق الخف ، فهو كخلعه . وبهذا قال
إسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يبين لي أن عليه الوضوء ; لأن الرجل لم تظهر . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في " رءوس المسائل " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى كذلك
[ ص: 179 ] ولنا ، أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، بدليل ما لو أدخل الخف ، فأحدث قبل استقرارها فيه ، لم يكن له المسح ، فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح ، فيبطل المسح لزوال شرطه ، كزوال استتاره وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك ، لم يبطل المسح ; لأنها لم تزل عن مستقرها .