( 36 ) مسألة قال : ( إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس ، إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق
مكة ، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها ، فذاك الذي لا ينجسه شيء ) يعني بالمصانع :
البرك التي صنعت موردا للحاج ، يشربون منها ، يجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم ، فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير ، لا نعلم أحدا خالف في هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير ، مثل الرجل من البحر ونحوه ، إذا وقعت فيه نجاسة ، فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا ، أنه بحاله يتطهر منه ، فأما
ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات ، إلا ببول الآدميين ، أو عذرتهم المائعة ; فإن فيه روايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أشهرهما : أنه يتنجس بذلك .
روي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : وحدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بإسناد صحيح ، أنه سئل عن
صبي بال في بئر ، فأمرهم أن ينزفوها ، ومثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . ووجه ذلك : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل منه } متفق عليه . وفي لفظ : " ثم يتوضأ منه " . صحيح .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31232ثم يغتسل فيه . }
وهذا متناول للقليل والكثير ، وهو خاص في البول ، وأصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه . والرواية الثانية ، أنه لا يتنجس ما لم يتغير ، كسائر النجاسات ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9720إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس } .
ولأن بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب ، وهو لا ينجس القلتين ، فبول الآدمي أولى ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا بد من تخصيصه ، بدليل ما لا يمكن نزحه ، فيقاس عليه ما بلغ القلتين ، أو يخص بخبر القلتين ، فإن تخصيصه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل ; ولأنه لو تساوى الحديثان لوجب العدول إلى القياس على سائر النجاسات .
[ ص: 40 ] فصل : ولم أجد عن إمامنا ، رحمه الله ، ولا عن أصحابنا ، تحديد ما يمكن نزحه ، بأكثر من تشبيهه بمصانع
مكة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الراكد من آبار
المدينة على قلة ما فيها ; لأن المصانع لم تكن ، إنما أحدثت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن المصانع التي بطريق
مكة ؟ فقال : ليس ينجس تلك عندي بول ولا شيء إذا كثر الماء ، حتى يكون مثل تلك المصانع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن بئر بال فيها إنسان " قال تنزح حتى تغلبهم . قلت : ما حده ؟ قال : لا يقدرون على نزحها . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : الغدير يبال فيه ؟ قال : الغدير أسهل . ولم ير به بأسا ، وقال في البئر ، يكون لها مادة : هو واقف لا يجري ليس بمنزلة ما يجري .
يعني أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزحه .
( 38 ) فصل : ولا فرق بين البول القليل والكثير قال
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول ؟ قال : تنزح . وقال في قطرة بول وقعت في ماء : لا يتوضأ منه وذلك لأن سائر النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها .