صفحة جزء
( 419 ) مسألة : قال ( ولو أحدث مقيما ، ثم مسح مقيما ، ثم سافر ، أتم على مسح مقيم ، ثم خلع ) اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة ; فروي عنه : مثل ما ذكر الخرقي وهو قول الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وروي عنه : أنه يمسح مسح المسافر ، سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح ، وهو حاضر . وهو مذهب أبي حنيفة لقوله عليه السلام : { يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن . } وهذا مسافر ; ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح ، فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث . وهذا اختيار الخلال ، وصاحبه أبي بكر . وقال الخلال : رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا [ ص: 180 ]

ووجه قول الخرقي أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، وجد أحد طرفيها في الحضر ، فغلب فيها حكم الحضر ، كالصلاة ، والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثا في سفره ، وهذا يتناول من ابتدأ المسح في سفره ، وفي مسألتنا يحتسب بالمدة التي مضت في الحضر .

التالي السابق


الخدمات العلمية