( 419 ) مسألة : قال (
ولو أحدث مقيما ، ثم مسح مقيما ، ثم سافر ، أتم على مسح مقيم ، ثم خلع ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة ; فروي عنه : مثل ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وروي عنه : أنه يمسح مسح المسافر ، سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح ، وهو حاضر . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44280يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن . } وهذا مسافر ; ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح ، فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه
أبي بكر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن قوله الأول إلى هذا
[ ص: 180 ]
ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، وجد أحد طرفيها في الحضر ، فغلب فيها حكم الحضر ، كالصلاة ، والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثا في سفره ، وهذا يتناول من ابتدأ المسح في سفره ، وفي مسألتنا يحتسب بالمدة التي مضت في الحضر .