( 4054 ) فصل :
وإن كان الثمن مما تجب قيمته ، فإنها تعتبر وقت البيع ; لأنه وقت الاستحقاق ، ولا اعتبار بعد ذلك بالزيادة والنقص . وإن كان فيه خيار ، اعتبرت القيمة حين انقضاء الخيار واستقرار العقد ; لأنه حين استحقاق الشفعة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يأخذه بقيمته يوم المحاكمة . وليس بصحيح ; لأن وقت الاستحقاق وقت العقد ، وما زاد بعد ذلك حصل في ملك البائع ، فلا يقوم للمشتري ، وما نقص فمن مال البائع ، فلا ينقص به حق المشتري .