( 422 ) مسألة : قال : (
ولا يمسح إلا على خفين ، أو ما يقوم مقامهما ; من مقطوع أو ما أشبهه ، مما يجاوز الكعبين ) . معناه والله أعلم ، يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض ، وإمكان المشي فيه ، وثبوته بنفسه . والمقطوع هو
الخف القصير الساق ; وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض ، لا يرى منه الكعبان ; لكونه ضيقا أو مشدودا ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ولو كان مقطوعا من دون الكعبين ، لم يجز المسح عليه .
وهذا الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وحكي عنه ، وعن
الأوزاعي ، جواز المسح ; لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه ، فأشبه الساتر ، ولنا أنه لا يستر محل الفرض ، فأشبه اللالكة والنعلين .