( 424 ) فصل :
فإن كان الخف محرما ; كالقصب والحرير ، لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب ،
[ ص: 181 ] وإن مسح عليه ، وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة ; لأنه عاص بلبسه ، فلم تستبح به الرخصة ، كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية . ولو
سافر لمعصية لم يستبح المسح أكثر من يوم وليلة ; لأن يوما وليلة غير مختصة بالسفر ، ولا هي من رخصه ، فأشبه غير الرخص ، بخلاف ما زاد على يوم وليلة ; فإنه من رخص السفر ، فلم يستبحه بسفر المعصية ، كالقصر والجمع .