[ ص: 229 ] فصل
: وإذا كان في البستان شجر من أجناس ، كالتين ، والزيتون ، والكرم ، والرمان ، فشرط للعامل من كل جنس قدرا، كنصف ثمر التين ، وثلث الزيتون ، وربع الكرم ، وخمس الرمان ، أو كان فيه أنواع من جنس ، فشرط من كل نوع قدرا ، وهما يعلمان قدر كل نوع ، صح ; لأن ذلك كأربعة بساتين ، ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر . وإن لم يعلما قدره ، أو لم يعلم أحدهما ، لم يجز ; لأنه قد يكون أكثر ما في البستان من النوع الذي شرط فيه القليل . أو أكثره مما شرط فيه الكثير
ولو
قال ساقيتك على هذين البستانين بالنصف من هذا ، والثلث من هذا صح ; لأنها صفقة واحدة ، جمعت عوضين ، فصار كأنه قال : بعتك داري هاتين ، هذه بألف ، وهذه بمائة . وإن قال : بالنصف من أحدهما ، والثلث من الآخر . لم يصح ; لأنه مجهول ، لا يدري أيهما الذي يستحق نصفه ، ولا الذي يستحق ثلثه . ولو ساقاه على بستان واحد ، نصفه هذا بالنصف ، ونصفه هذا بالثلث . وهما متميزان صح ; لأنهما كبستانين .