صفحة جزء
( 4112 ) فصل : وإن كان البستان لاثنين ، فساقيا عاملا واحدا ، على أن له نصف نصيب أحدهما ، وثلث نصيب الآخر ، والعامل عالم بنصيب كل واحد منهما ، جاز ; لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان . ولو أفرد كل واحد منهما بعقد كان له أن يشرط ما اتفقا عليه . وإن جهل نصيب كل واحد منهما ، لم يجز ; لأنه غرر ، فإنه قد يقل نصيب من شرط النصف ، فيقل حظه ، وقد يكثر ، فيتوفر حظه

فأما إن شرطا قدرا واحدا من مالهما جاز ، وإن لم يعلم قدر ما لكل واحد منهما ; لأنها جهالة لا غرر فيها ولا ضرر ، فصار كما لو قالا : بعناك دارنا هذه بألف . ولم يعلم نصيب كل واحد منهما ، جاز لأنه أي نصيب كان فقد علم عوضه ، وعلم جملة المبيع ، فصح . كذلك ها هنا . ولو ساقى واحد اثنين ، جاز ، ويجوز أن يشرط لهما التساوي في النصيب ، ويجوز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية