صفحة جزء
( 4113 ) فصل : ولو ساقاه ثلاث سنين ، على أن له في الأولى النصف ، وفي الثانية الثلث ، وفي الثالثة الربع جاز ; لأن قدر ما له في كل سنة معلوم ، فصح ، كما لو شرط له من كل نوع قدرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية