( 4115 ) فصل : وإن
ساقاه على أنه إن سقى سيحا فله الثلث ، وإن سقى بكلفة فله النصف ، لم يصح ; لأن العمل مجهول ، والنصيب مجهول ، وهو في معنى بيعتين في بيعة . ويتخرج أن يصح ، قياسا على مسألة الإجارة . ولو قال : لك الخمسان ، إن كانت عليك خسارة ، وإن لم يكن عليك خسارة فلك الربع . لم يصح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : هذا شرطان في شرط . وكرهه . وهذا في معنى المسألة التي قبلها ، ويخرج فيها مثل ما خرج فيها
ولو ساقاه في هذا الحائط بالثلث ، على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم ، لم يصح ; لأنه شرط عقدا في عقد ، فصار في معنى بيعتين في بيعة ، كقوله : بعتك ثوبي ، على أن تبيعني ثوبك . وإنما فسد لمعنيين : أحدهما أنه شرط في العقد عقدا آخر ، والنفع الحاصل بذلك مجهول ، فكأنه شرط العوض في مقابلة معلوم ومجهول . الثاني أن العقد الآخر لا يلزمه بالشرط ، فيسقط الشرط ، وإذا سقط وجب رد الجزء الذي تركه من العوض لأجله ، وذلك مجهول ، فيصير الكل مجهولا .