( 4117 ) فصل : وتصح
المساقاة على البعل من الشجر ، كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ولا نعلم فيه خلافا عند من يجوز المساقاة ; لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك ، كدعائها إلى المعاملة في غيره ، فيقاس عليه ، وكذلك الحكم في المزارعة .