( 4119 ) فصل : وتصح
المساقاة بلفظ المساقاة ، وما يؤدي معناها من الألفاظ ، نحو : عاملتك ، وفالحتك ، واعمل في بستاني هذا حتى تكمل ثمرته ، وما أشبه هذا ; لأن القصد المعنى ، فإذا أتى به بأي لفظ دل عليه صح ، كالبيع
وإن
قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط ، حتى تكمل ثمرته ، بنصف ثمرته . ففيه وجهان : أحدهما لا يصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ; لأن الإجارة يشترط لها كون العوض معلوما ، والعمل معلوما ، وتكون لازمة ، والمساقاة بخلافه . والثاني يصح . وهو أقيس ; لأنه مؤد للمعنى ، فصح به العقد ، كسائر الألفاظ المتفق عليها . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تجوز
إجارة الأرض ببعض الخارج منها المزارعة ، على أن البذر والعمل من العامل . وما ذكر من شروط الإجارة ، إنما يعتبر في الإجارة الحقيقية ، أما إذا أريد بالإجارة المزارعة ، فلا يشترط لها غير شرط المزارعة .