( 426 ) مسألة : قال : ( وكذلك
الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه ) إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف ، أحدهما أن يكون صفيقا ، لا يبدو منه شيء من القدم . الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل : إذا كان يمشي عليهما ، ويثبتان في رجليه ، فلا بأس .
وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب . وفي موضع قال : إن كان يمشي فيه فلا ينثني ، فلا بأس بالمسح عليه ، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء . ولا يعتبر أن يكونا مجلدين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة ، أو ثمانية ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ;
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ،
nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
وإسحاق ،
ويعقوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعمرو بن دينار ،
والحسن بن مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز المسح عليهما ، إلا أن ينعلا ; لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما ، فلم يجز المسح عليهما ، كالرقيقين ولنا : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35135أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين } .
قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما ; لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين ، فإنه لا يقال : مسحت على الخف ونعله ; ولأن الصحابة رضي الله عنهم ، مسحوا على الجوارب ، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا ; ولأنه ساتر لمحل الفرض ، يثبت في القدم ، فجاز المسح عليه ، كالنعل . وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيه . قلنا : لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ، ويمكن متابعة المشي فيه . فأما الرقيق فليس بساتر .