( 4120 ) فصل
: ويلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها ، مثل حرث الأرض تحت الشجر ، والبقر التي تحرث ، وآلة الحرث ، وسقي الشجر ، واستقاء الماء ، وإصلاح طرق الماء وتنقيتها ، وقطع الحشيش المضر والشوك ، وقطع الشجر اليابس ، وزبار الكرم ، وقطع ما يحتاج إلى قطعه ، وتسوية الثمرة ، وإصلاح الأجاجين ، وهي الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل ، وإدارة الدولاب ، والحفظ للثمر في الشجر وبعده حتى يقسم ، وإن كان مما يشمس فعليه تشميسه ، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل ، كسد الحيطان ، وإنشاء الأنهار ، وعمل الدولاب ، وحفر بئره ، وشراء ما يلقح به
وعبر بعض أهل العلم عن هذا بعبارة أخرى ، فقال : كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل ، وما لا يتكرر فهو على رب المال . وهذا صحيح في العمل . فأما شراء ما يلقح به ، فهو على رب المال ، وإن تكرر ; لأن هذا ليس من العمل . فأما البقرة التي تدير الدولاب
[ ص: 232 ] فقال أصحابنا : هي على رب المال ; لأنها ليست من العمل ، فأشبهت ما يلقح به . والأولى أنها على العامل ; لأنها تراد للعمل ، فأشبهت بقر الحرث ، ولأن استقاء الماء على العامل إذا لم يحتج إلى بهيمة فكان عليه ، وإن احتاج إلى بهيمة كغيره من الأعمال . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما يتعلق بصلاح الأصول والثمرة معا ، كالكسح للنهر ، والثور هو على من شرط عليه منهما ، وإن أهمل شرط ذلك على أحدهما ، لم تصح المساقاة
وقد ذكرنا ما يدل على أنه على العامل . فأما تسميد الأرض بالزبل إن احتاجت إليه ، فشراء ذلك على رب المال ; لأنه ليس من العمل ، فجرى مجرى ما يلقح به ، وتفريق ذلك في الأرض على العامل ، كالتلقيح . وإن أطلقا العقد ، ولم يبينا ما على كل واحد منهما ، فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا أنه عليه . وإن شرطا ذلك ، كان تأكيدا
وإن
شرطا على أحدهما شيئا مما يلزم الآخر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : لا يجوز ذلك . فعلى هذا تفسد المساقاة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه شرط يخالف مقتضى العقد ، فأفسده ، كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على صحة ذلك ; فإنه ذكر أن الجذاذ عليهما ، فإن شرطه على العامل ، جاز . وهذا مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في المضاربة ; لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد ، ولا مفسدة فيه ، فصح ، كتأجيل الثمن في المبيع ، وشرط الرهن والضمين والخيار فيه ، لكن يشترط أن يكون ما يلزم كل واحد من العمل معلوما ، لئلا يفضي إلى التنازع والتواكل ، فيختل العمل ، وأن لا يكون ما على رب المال أكثر العمل ; لأن العامل يستحق بعمله ، فإذا لم يعمل أكثر العمل ، كان وجود عمله كعدمه ، فلا يستحق شيئا .