( 4121 ) فصل : فأما
الجذاذ والحصاد واللقاط ، فهو على العامل . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عليه في الحصاد ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه من العمل ، فكان على العامل ، كالتشميس . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الجذاذ أنه إذا شرط على العامل فجائز ; لأن العمل عليه ، وإن لم يشرطه ، فعلى رب المال بحصته ما يصير إليه . فظاهر هذا أنه جعل الجذاذ عليهما ، وأجاز اشتراطه على العامل . وهو قول بعض الشافعية
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : تفسد المساقاة بشرطه على العامل ; لأنه شرط ينافي مقتضى العقد . واحتج من جعله عليهما بأنه يكون بعد تكامل الثمرة ، وانقضاء المعاملة ، فأشبه نقله إلى منزله . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع
خيبر إلى يهود ، على أن يعملوها من أموالهم ، ولأن هذا من العمل ، فيكون عليه ، كالتشميس ، وما ذكروه يبطل بالتشميس ، ويفارق النقل إلى المنزل ، فإنه يكون بعد القسمة ، وزوال العقد ، فأشبه المخزن .