( 4122 ) فصل : وإن
شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ، فهو كشرط عمل رب المال ; لأن عملهم كعمله ، فإن يد الغلام كيد مولاه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيه وجهان : أحدهما كما ذكرنا . والثاني يجوز ; لأن غلمانه ماله ، فجاز أن تعمل تبعا لماله ، كثور الدولاب ، وكما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل
[ ص: 233 ] عليها
وأما رب المال لا يجوز جعله تبعا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . فإذا شرط غلمانا يعملون معه ، فنفقتهم على ما يشترطان عليه . فإن أطلقا ، ولم يذكرا نفقتهم ، فهي على رب المال . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نفقتهم على المساقي ، ولا ينبغي أن يشرطها على رب المال ; لأن العمل على المساقي ، فمؤنة من يعمله عليه ، كمؤنة غلمانه . ولنا أنه مملوك رب المال ، فكانت نفقته عليه عند الإطلاق ، كما لو أجره
فإن شرطها على العامل ، جاز ، ولا يشترط تقديرها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : يشترط تقديرها ; لأنه اشترط عليه ما لا يلزمه ، فوجب أن يكون معلوما ، كسائر الشروط . ولنا أنه لو وجب تقديرها لوجب ذكر صفاتها ، ولا يجب ذكر صفاتها . فلم يجب تقديرها . ولا بد من معرفة الغلمان المشترط عملهم ، برؤية أو صفة تحصل بها معرفتهم كما في عقد الإجارة .