صفحة جزء
( 4122 ) فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ، فهو كشرط عمل رب المال ; لأن عملهم كعمله ، فإن يد الغلام كيد مولاه . وقال أبو الخطاب : فيه وجهان : أحدهما كما ذكرنا . والثاني يجوز ; لأن غلمانه ماله ، فجاز أن تعمل تبعا لماله ، كثور الدولاب ، وكما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل [ ص: 233 ] عليها

وأما رب المال لا يجوز جعله تبعا . وهذا قول مالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن . فإذا شرط غلمانا يعملون معه ، فنفقتهم على ما يشترطان عليه . فإن أطلقا ، ولم يذكرا نفقتهم ، فهي على رب المال . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : نفقتهم على المساقي ، ولا ينبغي أن يشرطها على رب المال ; لأن العمل على المساقي ، فمؤنة من يعمله عليه ، كمؤنة غلمانه . ولنا أنه مملوك رب المال ، فكانت نفقته عليه عند الإطلاق ، كما لو أجره

فإن شرطها على العامل ، جاز ، ولا يشترط تقديرها . وبه قال الشافعي . وقال محمد بن الحسن : يشترط تقديرها ; لأنه اشترط عليه ما لا يلزمه ، فوجب أن يكون معلوما ، كسائر الشروط . ولنا أنه لو وجب تقديرها لوجب ذكر صفاتها ، ولا يجب ذكر صفاتها . فلم يجب تقديرها . ولا بد من معرفة الغلمان المشترط عملهم ، برؤية أو صفة تحصل بها معرفتهم كما في عقد الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية