( 4130 ) فصل : وإن
اختلفا في الجزء المشروط للعامل ، فالقول قول رب المال . ذكره
ابن حامد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول العامل ، إذا ادعى ما يشبه ; لأنه أقوى سببا ، لتسلمه للحائط والعمل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتحالفان ، وكذلك
إن اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر [ ص: 237 ] ولنا أن رب المال منكر للزيادة التي ادعاها العامل ، فيكون القول قوله ; لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920 : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } . فإن كان مع أحدهما بينة ، حكم بها ، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ، ففي أيهما تقدم بينته ؟ وجهان ، بناء على بينة الداخل والخارج . فإن كان الشجر لاثنين ، فصدق أحدهما العامل ، وكذبه الآخر ، أخذ نصيبه من مال المصدق
فإن شهد على المنكر ، قبلت شهادته إذا كان عدلا ; لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ، ولا يدفع ضررا ، ويحلف مع شاهده ، وإن لم يكن عدلا ، كانت شهادته كعدمها . ولو كان العامل اثنين ، ورب المال واحدا ، فشهد أحدهما على صاحبه ، قبلت شهادته أيضا ; لما ذكرنا .