( 4132 ) فصل : وإن
ساقاه على أرض خراجية ، فالخراج على رب المال ; لأنه يجب على الرقبة ، بدليل أنه يجب سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر . ولأن الخراج يجب أجرة للأرض ، فكان على رب الأرض ، كما لو استأجر أرضا وزارع غيره فيها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الذي يتقبل الأرض البيضاء ليعمل
[ ص: 238 ] عليها ، وهي من أرض السواد يتقبلها من السلطان ، فعلى من يقبلها أن يؤدي وظيفة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ويؤدي العشر بعد وظيفة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر
وهذا معناه والله أعلم
إذا دفع السلطان أرض الخراج إلى رجل يعملها ويؤدي خراجها ، فإنه يبدأ فيؤدي خراجها ، ثم يزكي ما بقي . كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في باب الزكاة . ولا تنافي بين ذلك وبين ما ذكرنا ها هنا ، إن شاء الله تعالى .