صفحة جزء
( 4133 ) مسألة قال : ( ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم ) يعني إذا شرط جزءا معلوما من الثمرة ، ودراهم معلومة ، كعشرة ونحوها ، لم يجز بغير خلاف ; لأنه ربما لم يحدث من النماء ما يساوي تلك الدراهم ، فيتضرر رب المال ، ولذلك منعنا من اشتراط أقفزة معلومة . ولو شرط له دراهم منفردة عن الجزء ، لم يجز لذلك . ولو جعل له ثمرة سنة غير السنة التي ساقاه فيها ، أو ثمر شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه ، أو شرط عليه عملا في غير الشجر الذي ساقاه عليه ، أو عملا في غير السنة ، فسد العقد ، سواء جعل ذلك كل حقه أو بعضه أو جميع العمل ، أو بعضه ; لأنه يخالف موضوع المساقاة ، إذ موضوعها أن يعمل في شجر معين بجزء مشاع من ثمرته ، في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية