( 4141 ) فصل : وإن
آجره بياض أرض ، وساقاه على الشجر الذي فيها جاز ; لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما ، فجاز الجمع بينهما ، كالبيع ، والإجارة . ويحتمل أن لا يجوز ، بناء على الوجه الذي لا يجوز الجمع بينهما في الأصل . والأول أولى ، إلا أن يفعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها ، أو قبل بدو صلاحها ، فلا يجوز ، سواء جمعا بين العقدين ، أو عقدا أحدهما بعد الآخر ; لما ذكرنا في إبطال الحيل .