( 4145 ) مسألة قال : ( فإن
اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ، ويقتسما ما بقي ، لم يجز ) وكانت للمزارع أجرة مثله . وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ، ويصير الزرع للمزارع ، وعليه أجرة الأرض . أما إذا اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ، فلا يصح ; لأنه كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة ، وذلك شرط فاسد ، تفسد به المزارعة ، لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا تلك القفزان ، فيختص رب المال بها ، وربما لا تخرجها الأرض
وأما إذا أخرج المزارع البذر ، فهو مبني على الروايتين في صحة هذا الشرط . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه فاسد . فإذا أخرج المزارع البذر فسدت ، كما لو أخرج العامل في المضاربة رأس المال من عنده . ومتى فسدت المزارعة ، فالزرع لصاحب البذر ; لأنه عين ما له ، ينقلب من حال إلى حال ، وينمو ، فصار كصغار الشجر إذا غرس فطال ، والبيضة إذا حضنت فصارت فرخا ، والبذر ها هنا من المزارع ، فكان الزرع له ، وعليه أجر الأرض ; لأن ربها إنما بذلها له بعوض لم يسلم له ، فرجع إلى عوض منافعها النابتة بزرعها على صاحب الزرع
ولو
فسدت ، والبذر من رب الأرض ، كان الزرع له ، وعليه أجر مثل العامل لذلك ، وإن كان البذر منهما فالزرع بينهما ، ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على صاحبه ، من أجر مثل الأرض التي فيها نصيب العامل ، وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض .