( 4148 ) فصل : وإن
دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ، ليزرعه في أرضه ، ويكون ما يخرج بينهما ، فهو فاسد أيضا ; لأن البذر ليس من رب الأرض ، ولا من العامل ، ويكون الزرع لصاحب البذر ، وعليه أجر الأرض والعمل . وإن قال صاحب الأرض لرجل : أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي ، ويكون سقيها من مائك ، والزرع بيننا . ففيها روايتان :
إحداهما لا يصح . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض ، ومن الآخر العمل ، وليس من صاحب الماء أرض ولا عمل ولا بذر ، لأن الماء لا يباع ولا يستأجر ، فكيف تصح المزارعة به ؟
والثانية ، يصح
اختارها
أبو بكر ، ونقلها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يعقوب بن بختان ،
وحرب ; لأن الماء أحد ما يحتاج إليه في الزرع ، فجاز أن يكون من أحدهما ، كالأرض والعمل . والأول أصح ; لأن هذا ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ; لما ذكرناه .