( 429 ) مسألة : قال : (
وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم ، لم يجز المسح عليه ) وجملته أنه إنما يجوز
المسح على الخف ونحوه ، إذا كان ساترا لمحل الفرض ، فإن ظهر من محل الفرض شيء ، لم يجز المسح ، وإن كان يسيرا من موضع الخرز أو من غيره ، إذا كان يرى منه القدم . وإن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم ، لم يمنع جواز المسح . نص عليه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يجوز المسح على كل خف . وقال
الأوزاعي : يمسح على الخف المخرق ، وعلى ما ظهر من رجله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن تخرق قدر ثلاث أصابع ، لم يجز ، وإن كان أقل ، جاز ، ونحوه قال
الحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كثر وتفاحش ، لم يجز ، وإلا جاز . وتعلقوا بعموم الحديث ، وبأنه خف يمكن متابعة المشي فيه ، فأشبه الصحيح ; ولأن الغالب على خفاف
العرب كونها مخرقة . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير تفصيل ، فينصرف إلى الخفاف الملبوسة عندهم غالبا ، ولنا أنه غير ساتر للقدم ، فلم يجز المسح عليه ، كما لو كثر وتفاحش ، أو قياسا على غير الخف ; ولأن حكم ما ظهر الغسل ، وما استتر المسح ، فإذا اجتمعا ، غلب حكم الغسل ، كما لو انكشفت إحدى قدميه