( 4149 ) فصل : وإن
اشترك ثلاثة ، من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر ، ومن الآخر البقر والعمل ، على أن ما رزق الله بينهم فعملوا ، فهذا عقد فاسد ، نص عليه في رواية
أبي داود ،
ومهنا ،
وأحمد بن القاسم ، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25000، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم : علي الفدان . وقال الآخر : قبلي الأرض . وقال الآخر : قبلي البذر . وقال الآخر : قبلي العمل . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر ، وألغى صاحب الأرض ، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ، ولصاحب الفدان شيئا معلوما } .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصح ، والعمل على غيره . وذكر هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
الأوزاعي ، وعن
واصل بن أبي جميل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وقال في آخره : فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا ، فقال : ما يسرني بهذا الحديث وصيفا . وحكم هذه المسألة حكم المسألة التي ذكرناها في صدر الفصل ، وهما فاسدان ; لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض ، أو من العامل ، وليس هو ها هنا من واحد منهما
وليست شركة ; لأن الشركة تكون بالأثمان ، وإن كانت بالعروض ، اعتبر كونها معلومة ، ولم يوجد شيء من ذلك ها هنا . وليست إجارة ; لأن الإجارة تفتقر إلى مدة معلومة ، وعوض معلوم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر ; لأنه نماء ماله ، ولصاحبيه عليه أجر مثلهما ; لأنهما دخلا على أن يسلم لهما المسمى ، فإذا لم يسلم ، عاد إلى بدله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : يتصدق بالفضل . والصحيح أن النماء لصاحب البذر ، ولا تلزمه الصدقة به ، كسائر ماله
ولو
كانت الأرض لثلاثة ، فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم وأعوانهم ، على أن ما أخرج الله بينهم على قدر مالهم ، فهو جائز . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن أحدهم لا يفضل صاحبيه بشيء .