( 4151 ) فصل : في إجارة الأرض ، تجوز إجارتها بالورق ، والذهب ، وسائر العروض ، سوى المطعوم ، في قول أكثر العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فلما اختلفوا في الذهب والورق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن
اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
والقاسم ،
وسالم ،
وعبد الله بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والحسن كراهة ذلك ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38698نهى عن كراء المزارع } . متفق عليه
ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4931أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافعا قال : أما بالذهب والورق ، فلم ينهنا } . يعني النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119060أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس } . وعن
حنظلة بن قيس ، أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18201سأل nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض . قال فقلت : بالذهب والفضة ؟ قال : إنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها ، أما بالذهب والفضة فلا بأس } . متفق عليه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20272كنا نكري الأرض بما على السواقي وما صعد بالماء منها ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة } ، رواه
أبو داود ، ولأنها عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، فجازت إجارتها بالأثمان ونحوها ، كالدور
والحكم في العروض كالحكم في الأثمان . وأما حديثهم ، فقد فسره الراوي بما ذكرناه عنه ، فلا يجوز الاحتجاج به على غيره . وحديثنا مفسر لحديثهم ، فإن راويهما واحد ، وقد رواه عاما وخاصا ، فيحمل العام على الخاص ، مع موافقة الخاص لسائر الأحاديث والقياس وقول أكثر أهل العلم .