صفحة جزء
( 4151 ) فصل : في إجارة الأرض ، تجوز إجارتها بالورق ، والذهب ، وسائر العروض ، سوى المطعوم ، في قول أكثر العلم . قال أحمد : فلما اختلفوا في الذهب والورق . وقال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة . روينا هذا القول عن سعد ، ورافع بن خديج ، وابن عمر ، وابن عباس . وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ، والقاسم ، وسالم ، وعبد الله بن الحارث ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وروي عن طاوس ، والحسن كراهة ذلك ; لما روى رافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن كراء المزارع } . متفق عليه

ولنا { أن رافعا قال : أما بالذهب والورق ، فلم ينهنا } . يعني النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . ولمسلم { أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس } . وعن حنظلة بن قيس ، أنه { سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض . قال فقلت : بالذهب والفضة ؟ قال : إنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها ، أما بالذهب والفضة فلا بأس } . متفق عليه ، وعن سعد قال : { كنا نكري الأرض بما على السواقي وما صعد بالماء منها ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة } ، رواه أبو داود ، ولأنها عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، فجازت إجارتها بالأثمان ونحوها ، كالدور

والحكم في العروض كالحكم في الأثمان . وأما حديثهم ، فقد فسره الراوي بما ذكرناه عنه ، فلا يجوز الاحتجاج به على غيره . وحديثنا مفسر لحديثهم ، فإن راويهما واحد ، وقد رواه عاما وخاصا ، فيحمل العام على الخاص ، مع موافقة الخاص لسائر الأحاديث والقياس وقول أكثر أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية