فأما
إجارتها بطعام ، فتنقسم ثلاثة أقسام أحدها ، أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم ، فيجوز . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
الحسن بن ثواب . وهو قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، حتى منع إجارتها باللبن والعسل
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : ربما تهيبته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على سبيل الورع ، ومذهبه الجواز . والحجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن بعض عمومته قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37202 : من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى } رواه
أبو داود [ ص: 249 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وروى
ظهير بن رافع قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21367دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلت : نؤاجرها على الربع ، أو على الأوسق من التمر أو الشعير . قال : لا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها } . متفق عليه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38347 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة }
والمحاقلة :
استكراء الأرض بالحنطة . ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع : فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به .
ولأنه عوض معلوم مضمون ، لا يتخذ وسيلة إلى الربا ، فجازت إجارتها به ، كالأثمان . وحديث
ظهير بن رافع قد سبق الكلام عليه في المزارعة ، على أنه يحتمل النهي عن إجارتها بذلك إذا كان خارجا منها ، ويحتمل النهي عنه إذا آجرها بالربع والأوسق . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد يحتمل المنع من كرائها بالحنطة ، إذا اكتراها لزرع الحنطة .