القسم الثاني
، إجارتها بطعام معلوم ، من جنس ما يزرع فيها ، كإجارتها بقفزان حنطة لزرعها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيها روايتان إحداهما المنع . وهي التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مذهبا ، وهي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لما تقدم من الأحاديث ، ولأنها ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج منها ، لأنه يجعل مكان قوله زارعتك ، آجرتك ، فتصير مزارعة بلفظ الإجارة ، والذرائع معتبرة . والثانية جواز ذلك . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لما ذكرنا في القسم الأول ، ولأن ما جازت إجارته بغير المطعوم ، جازت به ، كالدور .