صفحة جزء
القسم الثاني ، إجارتها بطعام معلوم ، من جنس ما يزرع فيها ، كإجارتها بقفزان حنطة لزرعها ، فقال أبو الخطاب : فيها روايتان إحداهما المنع . وهي التي ذكرها القاضي مذهبا ، وهي قول مالك ; لما تقدم من الأحاديث ، ولأنها ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج منها ، لأنه يجعل مكان قوله زارعتك ، آجرتك ، فتصير مزارعة بلفظ الإجارة ، والذرائع معتبرة . والثانية جواز ذلك . اختارها أبو الخطاب . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ; لما ذكرنا في القسم الأول ، ولأن ما جازت إجارته بغير المطعوم ، جازت به ، كالدور .

التالي السابق


الخدمات العلمية