القسم الثالث
، إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها ، كنصف ، وثلث ، وربع ، فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جوازه . وهو قول أكثر الأصحاب ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنها لا تصح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وهو الصحيح إن شاء الله ; لما تقدم من الأحاديث في النهي ، من غير معارض لها ، ولأنها إجارة بعوض مجهول ، فلم تصح كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى ، ولأنها إجارة لعين ببعض نمائها ، فلم تجز ، كسائر الأعيان ، ولأنه لا نص في جوازها
ولا يمكن قياسها على المنصوص ، فإن النصوص إنما وردت بالنهي عن إجارتها بذلك ، ولا نعلم في تجويزها نصا ، والمنصوص على جوازه إجارتها بذهب ، أو فضة ، أو شيء مضمون معلوم وليست هذه كذلك . فأما نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الجواز ، فيتعين حمله على المزارعة بلفظ الإجارة ، فيكون حكمها حكم المزارعة في جوازها ، ولزومها ، وفيما يلزم العامل ورب الأرض ، وسائر أحكامها . والله أعلم .