( 4159 ) فصل : ومن
اكترى دابة إلى العشاء ، فآخر المدة إلى غروب الشمس . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : آخرها زوال الشمس ; لأن العشاء آخر النهار ، وآخر النهار النصف الآخر من الزوال ، ولذلك جاء في حديث
ذي اليدين ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=174 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر } . هكذا تفسيره . ولنا قول الله تعالى : {
من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم } يعني العتمة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33719لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل }
وإنما تعلق الحكم بغروب الشمس ، لأن هذه الصلاة تسمى العشاء الآخرة ، فدل على أن الأولى المغرب ، وهو في العرف كذلك ، فوجب أن يتعلق الحكم به ; لأن المدة إذا جعلت إلى وقت تعلقت بأوله ، كما لو جعلها إلى الليل . وما ذكروه لا يصح ; لأن لفظ العشي غير لفظ العشاء ، فلا يجوز الاحتجاج بأحدهما على الآخر ، حتى يقوم دليل على أن معنى اللفظين واحد . ثم لو ثبت أن معناهما واحد ، غير أن أهل العرف لا يعرفونه ، فلا يتعلق به حكم . وكذلك الحكم فيما إذا اكتراها إلى العشي ; لأن أهل العرف لا يعرفون غير ما ذكرناه
وإن اكتراها إلى الليل ، فهو إلى أوله ، وكذلك إن اكتراها إلى النهار ، فهو إلى أوله . ويتخرج أن يدخل الليل في المدة الأولى ، والنهار في الثانية ; لما ذكرناه في مدة الخيار ، والأول أصح . وإن اكتراها نهارا فهو إلى غروب الشمس . وإن اكتراها ليلة ، فهي إلى طلوع الفجر ، في قول الجميع ; لأن الله تعالى قال في ليلة القدر : {
سلام هي حتى مطلع الفجر } . وقال تعالى : {
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } ثم قال : {
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } .