( 4160 ) فصل : وإن
اكترى فسطاطا إلى مكة ، ولم يقل متى أخرج ، فالكراء فاسد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور [ ص: 255 ] وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال أصحاب الرأي : يجوز استحسانا ، بخلاف القياس . ولنا أنها مدة غير معلومة الابتداء ، فلم يجز ، كما لو قال : أجرتك داري من حين يخرج الحاج إلى آخر السنة . وقد اعترفوا بمخالفته للدليل ، وما ادعوه دليلا لا نسلم كونه دليلا .