( 4164 ) فصل : ولو
استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها ، أو نصفه ، أو جميعه ، لم
[ ص: 256 ] يجز . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
جعفر بن محمد النسائي ; لأن الأجر غير معلوم ، ولا يصلح عوضا في البيع . وقال
إسماعيل بن سعيد : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل ، على أن يعلفها ويتحفظها ، وما ولدت من ولد بينهما . فقال : أكره ذلك
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16040أبو أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة . ولا أعلم فيه مخالفا ; وذلك لأن العوض مجهول معدوم ، ولا يدرى أيوجد أم لا ، والأصل عدمه ، ولا يصح أن يكون ثمنا . فإن قيل : فقد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها . قلنا : إنما جاز ثم تشبيها بالمضاربة ; لأنها عين تنمى بالعمل ، فجاز اشتراط جزء من النماء ، والمساقاة كالمضاربة ، وفي مسألتنا لا يمكن ذلك ; لأن النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها ، فلم يمكن إلحاقه بذلك
وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة ، بنصفها ، أو جزء معلوم منها ، صح ; لأن العمل والأجر والمدة معلوم ، فصح ، كما لو جعل الأجر دراهم ، ويكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك ، لأنه ملك الجزء المجعول له منها في الحال ، فيكون له نماؤه ، كما لو اشتراه .