( 431 ) مسألة : قال : (
ويمسح على ظاهر القدم ) . السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه ، فيضع يده على موضع الأصابع ، ثم يجرها إلى ساقه خطا
[ ص: 183 ] بأصابعه . وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز ، والأول المسنون ولا يسن مسح أسفله ، ولا عقبه . بذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
الأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه . وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35119وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ; ولأنه يحاذي محل الفرض ، فأشبه ظاهره .
ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26960لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه } . رواه
أبو داود . وعن
المغيرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35136 : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما } . رواه
أبو داود ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19106رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال بإسناده . ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح ، فلم يكن محلا لمسنونه ، كساقه ; ولأن مسحه غير واجب ، ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه ، تتنجس يده به ، فكان تركه أولى ، وحديثهم معلول ، قاله
الترمذي قال : وسألت
أبا زرعة ،
ومحمدا - عنه فقالا : ليس بصحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا من وجه ضعيف ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن
وراد كاتب
المغيرة ، ولم يلقه . وأسفل الخف ليس بمحل لفرض المسح ، بخلاف أعلاه .