صفحة جزء
( 4172 ) مسألة قال : ( ومن استأجر عقارا مدة بعينها ، فبادله قبل تقضيها ، فقد لزمته الأجرة كاملة ) وجملته أن الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجر ، والمستأجر المنافع ، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها ، وترك الانتفاع اختيارا منه ، لم تنفسخ الإجارة ، والأجر لازم له ، ولم يزل ملكه عن المنافع ، كما لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل اكترى بعيرا ، فلما قدم المدينة ، قال له : فاسخني . قال : ليس ذلك له ، قد لزمه الكراء . قلت : فإن مرض المستكري بالمدينة ؟ فلم يجعل له فسخا ; وذلك لأنه عقد لازم بين الطرفين ، فلم يملك أحد المتعاقدين فسخه . وإن فسخه ، لم يسقط العوض الواجب عليه ، كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية