( 4174 ) فصل : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراء الحمام . وسئل عن كرائه ، فقال : أخشى . فقيل له : إذا شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار . فقال : ومن يضبط هذا ؟ وكأنه لم يعجبه . قال
ابن حامد : هذا على طريق الكراهة تنزيها لا تحريما ; لأنه تبدو فيه عورات الناس ، فتحصل الإجارة على فعل محظور ، فكرهه لذلك ، فأما العقد فصحيح . وهذا قول أكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن كراء الحمام جائز ، إذا حدده ، وذكر جميع آلته شهورا مسماة
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ; لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضا عن دخول الحمام والاغتسال بمائه ،
[ ص: 261 ] وأحوال المسلمين محمولة على السلامة ، وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز ، لم يحرم الأجر المأخوذ منه ، كما لو اكترى دارا ليسكنها ، فشرب فيها خمرا .