( 4177 ) فصل
: إذا هرب الأجير ، أو شردت الدابة ، أو أخذ المؤجر العين وهرب بها ، أو منعه استيفاء المنفعة منها من غير هرب ، لم تنفسخ الإجارة ، لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ ; فإن فسخ ، فلا كلام ، وإن لم يفسخ ، انفسخت الإجارة بمضي المدة يوما فيوما . فإن عادت العين في أثناء المدة ، استوفى ما بقي منها . فإن انقضت المدة ، انفسخت الإجارة ; لفوات المعقود عليه . وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة ، كخياطة ثوب ، أو بناء حائط ، أو حمل إلى موضع معين ، استؤجر من ماله من يعمله ، كما لو أسلم إليه في شيء فهرب ، ابتيع من ماله
فإن لم يمكن ، ثبت للمستأجر الفسخ . فإن فسخ ، فلا كلام ، وإن لم يفسخ ، وصبر إلى أن يقدر عليه ، فله مطالبته بالعمل ; لأن ما في الذمة لا يفوت بهربه . وكل موضع امتنع الأجير من العمل فيه ، أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض فلا أجر له فيه ، على ما سبق ، إلا أن يرد العين قبل انقضاء المدة ، أو يتم العمل إن لم يكن على مدة قبل فسخ المستأجر ، فيكون له أجر ما عمل . فأما إن شردت الدابة ، أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر ، فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال .