( 4182 ) فصل : القسم الخامس أن يحدث خوف عام ، يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة ، أو تحصر البلد ، فيمتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع ، ونحو ذلك ، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ ; لأنه أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة ، فأثبت الخيار ، كغصب العين . ولو
استأجر دابة ليركبها ، أو يحمل عليها إلى مكان معين ، فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث ، أو اكترى إلى مكة ، فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق ، فلكل واحد منهما فسخ الإجارة . وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز ; لأن الحق لهما ، لا يعدوهما
فأما إن كان الخوف خاصا بالمستأجر ، مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المستأجر ، أو حلولهم في طريقه ، لم يملك الفسخ ; لأنه عذر يختص به ، لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية ، فأشبه مرضه . وكذلك لو حبس ، أو مرض ، أو ضاعت نفقته ، أو تلف متاعه ، لم يملك فسخ الإجارة لذلك ; لأنه ترك استيفاء المنافع لمعنى من جهته ، فلم يمنع ذلك وجوب أجرها عليه ، كما لو تركها اختيارا .