( 4185 ) فصل : وإن
شرط على مكتري الحمام ، أو غيره أن مدة تعطيله عليه لم يجز ; لأنه لا يجوز أن يؤجر مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها ، ولا يجوز أن يشترط أنه يستوفي بقدرها بعد انقضاء مدته ; لأنه يؤدي إلى أن يكون انتهاء مدة الإجارة مجهولا . فإن أطلق ، وتعطل ، فهو عيب حادث ، والمكتري بالخيار بين الإمساك بكل الأجر وبين الفسخ . ويتخرج أن له أرش العيب ، قياسا على المبيع المعيب . وإن
لم يعلم بالعيب حتى انقضت مدة الإجارة ، فعليه الأجر كله ; لأنه استوفى المعقود عليه ، فأشبه ما لو علم العيب بعد العقد فرضيه ، ويتخرج أن له أرش العيب ، كما لو اشترى معيبا ، فلم يعلم عيبه حتى أكله ، أو تلف في يده .