( 433 ) فصل :
فإن مسح بخرقة أو خشبة ، احتمل الإجزاء ; لأنه مسح على خفيه ، واحتمل المنع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده . وإن مسح بإصبع أو إصبعين ، أجزأه إذا كرر المسح بها ، حتى يصير مثل
المسح بأصابعه . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : يمسح بالراحتين أو بالأصابع ؟ قال : بالأصابع . قيل له : أيجزئه بإصبعين ؟ قال : لم أسمع .