( 4189 ) فصل : ويجوز
الاستئجار لضرب اللبن ; لما ذكرنا ، ويكون على مدة أو عمل ، فإن قدره بالعمل ، احتاج إلى تبيين عدده ، وذكر قالبه ، وموضع الضرب ; لأن الأجر يختلف باختلافه ; لكون التراب في
[ ص: 268 ] بعض الأماكن أسهل ، والماء أقرب . فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز ، كما إذا كان المكيال معروفا . وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز . ولا يكتفي بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا ; لأن فيه غررا .
وقد يتلف القالب ، فلا يصح ، كما لو أسلم في مكيال بعينه .