صفحة جزء
( 4190 ) فصل : ويجوز الاستئجار للبناء ، وتقديره بالزمان أو العمل ، فإن قدره بالعمل ، فلا بد من معرفة موضعه ; لأنه يختلف أيضا بقرب الماء ، وسهولة التراب . ولا بد من ذكر طوله ، وعرضه ، وسمكه ، وآلة البناء من لبن وطين ، أو حجر وطين ، أو شيد وآجر ، أو غير ذلك . قال ابن أبي موسى : وإذا استأجره لبناء ألف لبنة في حائطه ، أو استأجره يبني له فيه يوما ، فعمل ما استأجره عليه ، ثم سقط الحائط ، فله أجره ; لأنه وفى العمل

وإن قال : ارفع لي هذا الحائط عشرة أذرع ، فرفع بعضه ، ثم سقط ، فعليه إعادة ما سقط وإتمام ما وقعت عليه الإجارة من الذرع . وهذا إذا لم يكن سقوطه في الأول لأمر من جهة العامل ، فأما إن فرط ، أو بناه محلولا ، أو نحو ذلك ، فسقط ، فعليه إعادته ، وغرامة ما تلف منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية