( 4193 ) فصل : ويجوز أن
يستأجر من يكتب له مصحفا ، في قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16871ومالك بن دينار . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو ثور
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا ، ثم يستكتبه مصحفا . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة كتابة المصحف بالأجر . ولعله يرى أن ذلك مما يختص فاعله بكونه من أهل القربة ، فكره الأجر عليه ، كالصلاة
ولنا أنه فعل مباح
[ ص: 269 ] يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ الأجر عليه ، ككتابة الحديث ، وقد جاء في الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10851 : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله } .